عبد الوهاب بن علي السبكي

93

طبقات الشافعية الكبرى

في حكمهما كالعضو الواحد فجاز أن يوضئهما معا إلى آخر ما ذكره والشيخ أبو محمد لا يرى تجديد الوضوء حتى يؤدي بالأول عبادة ما فكأن هذه الغسلة تكون تجديدا لأن الغسلة الرابعة الموصولة في حكم التجديد